زوجة تسأل: «زوجي مسافر لفترة طويلة ويطلب مني صورًا عـ.ـارية».. فما حكم الشرع؟

إحدى الزوجات تسأل عن موقف شرعي حساس، حيث أن زوجها المسافر بعيدًا عنها لفترة طويلة يطلب منها أن ترسل له صورًا عا….رية
تشعر الزوجة بالحيرة بين تلبية رغبة زوجها للتقرب منه عاطفيًا خلال غيابه، وبين خوفها من أن يكون هذا الأمر غير مقبول شرعًا.
المسألة أثارت لديها تساؤلات دينية وأخلاقية، فهي لا تريد عصيان أوامر الزوج، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن رضا الله والالتزام بالشريعة.
لذلك تسعى للحصول على فتوى واضحة من أهل العلم، لتعرف ما إذا كان إرسال مثل هذه الصور جائزًا شرعًا أم أنه محرم ومرفوض.
والمفاجأة عندما سمعت رأي الافتاء … لمعرفة رأي الافتاء اضغط على الرقم 2 في السطر التالي
الجواب من موقع اسلام سؤال وجواب : هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح الأفعال ، وهو محرَّم لذاته ، ولما يؤدي إليه ،
أما لذاته : فإن المرأة – أصلاً – كلها عورة ، ولا يجوز تصويرها ابتداء ، حتى لو كانت لا تُظهر إلا وجهها وكفَّيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورتها وهي تُبدي عورتها المغلظة ؟! فلا شك أن هذا يزيد في القبح والإثم والعقوبة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها ، والسبب منع الجواز أم لا ؟ ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ .
فأجابوا :
ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ، ولا غيره ؛ لأنه عورة ؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها ، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك : رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها ،
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
“فتاوى اللجنة الدائمة” ( 1 / 718 ، 719 ) .
ونقلنا في جواب السؤال رقم ( 13342 ) عن الشيخ صالح الفوزان قولَه :
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره ، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك .
انتهى




