سمع الاذان وهو يجا..مع زوجته

 

سمع أذان الفجر وهو يجــ.ـ مـ|ع زوجته في شهر رمضان.. فما حكمه؟

سؤال يقول: ما حكم من أذّن عليه الفجر وكان في حال جــ.ـ مـ|ع مع زوجته، هل عليهما شيء من قضاء أو كفارة؟

من كان في حال جــ.ـ مـ|ع مع أهله وأذن الفـ.ـجر فيجب عليه أن ينزع، ولا شيء عليهما، فإذا استمرا في الجماع فإنه يحرم عليهما ذلك، ويجب عليهما القضاء، وتجب الكفارة على الرجل فقط وهو الذي عليه الفتوى.

وأوضح نوح: والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». صحيح البخاري (8/ 145).

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وحده بالكفارة ولم يأمر الزوجة، ولو كانت الكفارة واجبة على الزوجة لبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

لمتابعة القراءة اضغط 3 في السطر التالي

سائلٌ يقول بأن سؤاله مهمٌّ: سماحة الشيخ، جـ. .ـ|معتُ امرأتي في ليل رمضان، ولكن سمعتُ صوت النِّداء للصلاة -صلاة الفجر- وأنا على تلك الحالة، واستمررتُ خلال سماعي للنِّداء.

سؤالي: ما الحكم في هذه الحالة؟ وهل تكون الكفَّارة عليَّ وعلى زوجتي أيضًا؟ وهل عليَّ إطعام مساكين؟ يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعامٍ بعينه؟ وجزاكم الله خيرًا

لمتابعة القراءة اضغط 4 في السطر التالي

إذا جـ..ـامع الإنسانُ في آخر الليل ثم طلع الفجرُ؛ ينـ. زع فـ… ر . .جه، أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يُؤذن على الوقت ينزع، ولا عليه شيءٌ، إذا نزع ليس عليه شيء، هذا هو الصواب، مثلما أنه يأكل حتى يرى الـ..،ـفجر ثم يُمْسِك، فإذا استمرَّ في الجـ..ـمـ,ـ |ع بعد الوقت حتى طلع الفجرُ فإنَّ عليه الكفَّارة حينئذٍ؛ لأن استمراره جــ.ـ مـ|ع؛ فعليه الكفَّارة المعلومة، وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع الكفَّارة إذا كانت مطاوعةً غير مقهورةٍ.

1 2الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *